Saleum Troeh Teuka

Saleum Troeh Teuka
Selamat datang wahai saudaraku ke tempat kami

Jumat, 07 Februari 2020

Bacaan Muraqqi Khathib Jum'at


Bacaan Muroqqi Khutbah Jumat

Pesantren Menjawab - Sebelum sholat jum'at dimulai biasanya muadz-dzin membaca bacaan berikut ini :

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين والخطبة فيها مكان الركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلم أحدكم وما  يتكلم فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له


Menurut Fatwa Syaikh Husain Ibrohim Al-Maghrobi Al- Maliki dalam kitabnya Qurroh Al-Ain Bi Fatwal Ulama'al Haromain hal 319-320 bacaan di atas adalah bid'ah sayyi'ah (lebih jelasnya lihat kitabnya).

Dan sejauh ini kami menemukan ibarot yang jelas pada lafadz yang di baca muroqqi yang hukumnya sunnat dalam madzhab syafi'I (Hasyiyah Qulyubiy juz 1 hal 326 cet. Dar Al- Ihya' Al-Qutub Al-Robiah).

Pertanyaan:

a. Adakah pendapat yang memperbolehkan bacaan bilal sebagaimana diskripsi masalah ?

Jawaban:

a. Tidak ada pendapat ulama' yang memperbolehkan bacaan Muroqqi seperti diatas karena terjadi takdzibul hadits (kebohongan hadits)

Catatan:

Sedangakan untuk masalah tarqiyyah (bacaan bilal sebelum khutbah) adalah merupakan bid'ah hasanah (mandubah) dengan memakai hadits-hadits yang ma'tsur atau lainnya yang berisikan anjuran inshot


الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - ج 3 / ص 189

ثم شرع في بيان ما يطلب لسماع الخطبة بقوله : ( و ) يجب على من شهد الجمعة من المكلفين أن ( ينصت ) أي يستمع ( للإمام ) في خطبته الأولى والثانية ، وفي حال جلوس الخطيب بينهما إلى أن تفرغ الخطبة الثانية فلا يجب عليه الإنصات في حال الدعاء للسلطان ، وقوله في خطبته يفيد أنه لا يجب الإنصات إلا بعد شروعه فيها ، وهو كذلك ؛ لأن الكلام ونحوه من كل مشغل إنما يحرم بالخطبة . قال خليل مشبها في الحرمة ككلام في خطبته بقيامه وبينهما ولو لغير سامع إلا أن يلغو على المختار ، وكلام ورده ونهي لاغ وحصبه أو إشارة له ، وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ، واعلم أن الإنصات إنما يجب على من كان جالسا بالمسجد أو رحابه ، وسواء كان يسمع كلام الإمام أم لا ؛ لأن الواجب الإنصات والإصغاء لا السماع ، وإلا لوجب على كل من شهد الجمعة الجلوس بقرب الخطيب بحيث يسمعه ولا قائل بذلك ، إذ يجوز الجلوس عجز المسجد اختيارا بحيث لا يسمع الخطيب ، والأصل في وجوب الإنصات قوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } قيل نزلت في ، الخطبة . وقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت } . وروي : { من لغى فلا جمعة له } رواه الشيخان وغيرهما ، ووجه الدلالة منه أنه سمى الأمر بالمعروف فيه لغوا ، واللغو الكلام الذي لا خير فيه ، وما نفي عنه الخير على سبيل الاستغراق نصا أو ظهورا يقبح التكلم به بل يحرم في هذا المقام ، وقولنا : جالس في المسجد أو رحابه للاحتراز عن الجالس في غيرهما ، فلا يجب عليه الإنصات ولا يحرم عليه الكلام إلا مع الجالس في المسجد أو رحبته لا مع غيرهما ، وينبغي أن يقيد وجوب الإنصات على الجالس في المسجد أو رحبته بما إذا كان الخطيب لم يحصل منه لغو بحيث يخرج عن الخطبة وما يتعلق بها كقراءة كتاب أو نحوه ، ويفهم من وجوب الإنصات ولو على غير السامع حرمة كل ما ينافيه من أكل وشرب وتحريك شيء يحصل منه تصويت كورق أو ثوب أو فتح باب أو سبحة أو مطالعة في كراس ، بل يقتضي المذهب منع الإشارة لمن لغى . قال خليل : ونهي لاغ وحصبه أو إشارة له أو لرد سلام وإن جازت في الصلاة . ( تنبيه ) : علم مما مر من حرمة التكلم وقت الخطبة بشروع الخطيب فيها عدم حرمة ما يقوله المرقى عند صعود الخطيب من قوله صلى الله عليه وسلم : { إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت } . وقوله : " أنصت رحمكم الله " ؛ لأنه يقوله قبل شروع الخطيب ، نعم فعله بين يديه بدعة مكروهة . قال الأجهوري وعلل الكراهة بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ، وإنما هو من عمل أهل الشام ، ولي في دعوى الكراهة بحث مع اشتماله على التحذير من ارتكاب أمر محرم حال الخطبة فلعله من البدعة الحسنة ، والحديث المذكور ليس بموضوع ، وأما ما يقوله المؤذنون عند جلوس الخطيب بين الخطبتين فيجوز ، كما يجوز كل من التسبيح والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر أسبابها قاله ابن عرفة ، وقال خليل : وجاز إقبال على ذكر قل سرا كتأمين وتعوذ عند السبب وكتحميد عاطس سرا .


قرة العين ص : 319-320

ما قولكم دام فضلكم في قول المؤذنين بين يدي الخطيب في يوم الجمعة روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين والخطبة فيها مكان الركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له هل هذا الحديث ورد كله في حديث واحد أم لا ؟ وهل قوله مكان بالرفع على أنه خبر قوله والخطبة أم بالنصب على أنه ظرف لأن علماء الجاوي اختلفوا فيه فقال بعضهم بنصبه ولا يجوز رفعه لأن الرفع يقتضي أن الخطبة موضع للركعتين وليس كذلك بل إنما منزلة منزلة الركعتين وأيضا أن الخطبة مؤنثة والمكان مذكر فكيف يخبر عن المؤنث بالذكر وقال بعضهم برفعه لأنه ظرف متصرف وهو الظاهر وإن كان يجوز نصبه ليعلم المبتدئين أنه خبر مرفوع بينوا لما ذلك بأوضح البيان ولكم الأجر والثواب من الرحيم والوهاب (الجواب) لم يرد هذا كله في حديث واحد وإنما قولهم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى الأيام فهو بمعنى ما في الموطأ من حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت الشمس يوم الجمعة وفي الزرقاني عليه ولمسلم من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال خيرلا يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة الحديث اهـ وقولهم وحج الفقراء وعيد لغمساكين ففي الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للعلامة السيوطي حديث الجمعة حج المساكين ابن أبي أسامة في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما اهـ وقولهم فإذا صعد الخ ففي الجامع الصغير للعلامة السيوطي بلفظ إذا قالت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت اهـ ةفي الزرقاني على الموطأ عند شرحه لهذا الحديث ولأحمد من حديث علي مرفوعا ومن قال صه فقد تكلم فلا جمعة له ثم قال وقال الباجي معناه المنع من الكلام وأكد ذلك بأن من أمر غيره بالصمت حينئذ فهو لاغ لأنه قد أتى من الكلام بما ينهى عنه كما أن من نهى في الصلاة مصليا عن الكلام فقد أفسد على نفسه صلاته وإنما نص على أن الآمر بالصمت لاغ تنبيها على أن كل مكلم غيره لاغ واللغو ردئ الكلام وما لا خير فيه اهـ ثم قال واستدل بالحديث على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة وبه قال الجمهور في حق من يسمعها وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر قالوا وإذا أراد اللأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة قال وللشافعي في المسألة قولان مشهوران وبناهما بعض الأصحاب غلى الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا ؟ فعلى الأول يحرم لا على الثاني وهو الأصح عندهم فمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع عليه من شنع من المخالفين اهـ المراد ومنه يعلم أن قولهم والخطبة فيها مكان الركعتين ليس بحديث وإنما هو توجيه لقوله في الحديث فقد لغوت أي تكلمت بما لا ينبغي لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين فلا ينبغي الكلام فيها فيكره حينئذ تنزيها عند الشافعية وتحريما عند الثلاثة ومكان إن جعل يمعنى بدل الذي في كلام الزرقاني صح رفعه ولا وجه لمنعه ضرورة إن بدل لا يؤنث للمؤنث على أن مكان اكتسب التأنيث من المضاف إليه فيصح رفعه مع بقائه على معناه ثم أعلم أن قول المؤذنين بين يدي الخطيب يوم الجمعة ما ذكر من الاحاديث بدعة سيئة لوجهين (الأول) أنه استظهار على الشارع بزيادة خطبة على الخطبتين التي طلبها وجعلها بمنزلة الركعتين الثاني أنه بمنزلة  زيادة ركعة في صلاة الجمعة خامسة على الأربع الذي جعلها الشارع وزيادة ركعة في الصلاة لا شك في منعه فيكون ما شابهه لا أقل من أن يكون مكروها كراهة شديدة ولم تدع الضرورة له فنتجه بل من الممكن إدراج الخطيب واحد من هذه الأحاديث في افتتاح خطبته كما لا يخفى على ذي لب ويشهد لذلك قول تاج الدين السبكي في جمع الجوامع قال الشيخ ابو محمد الجويني والمتوضئ يشك أن يغسل غسلة ثالثة فيكون مأمورا بها أم رابعة فيكون مننهيا عنها لا يغسل خوف الوقوع في المنهي عنه اهـ فافهم والله اعلم 


حاشيتا قليوبي - وعميرة -ج 4 / ص 79

( فرع ) اتخاذ المرقى المعروف بدعة حسنة لما فيها من الحث على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بقراءة الآية المكرمة وطلب الإنصات بقراءة الحديث الصحيح الذي كان صلى الله عليه وسلم يقرؤه في خطبه ولم يرد أنه ولا الخلفاء بعده اتخذوا مرقيا . وذكر ابن حجر أنه له أصلا في السنة وهو { قوله صلى الله عليه وسلم حين خطب في عرفة لشخص من الصحابة استنصت الناس } .


فتاوى الرملي - ج 2 / ص 223

( سئل ) عن الحديث الذي يورده المرقى يوم الجمعة بين يدي الخطيب من قوله إذا قلت لصاحبك إلخ هل هو صحيح أو لا وإذا قلتم بصحته فهل كانوا يوردونه في زمنه صلى الله عليه وسلم أو لا وإذا قلتم به فهل كانوا يوردونه بهذه الصيغة المعهودة الآن أم لا وهل الآذان الذي يؤذنه المرقى بين يدي الخطيب له أصل أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الحديث صحيح والآذان المذكور هو الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما .


حاشية الجمل - ج 5 / ص 475

وعبارة ح ل واتخاذ المرقى بدعة حسنة لم تفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الثلاثة بعده كذا في عبارة شيخنا . وعبارة غيره حدث بعد الصدر الأول قال حج وأقول يستدل لذلك أي للسنة بأنه { صلى الله عليه وسلم أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع } وهذا شأن المرقى فلا يدخل في حد البدعة أصلا انتهت .


البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ج 5 / ص 167

ولم أر فيما عندي من كتب أئمتنا حكم المرقى الذي يخرج الخطيب من مخدعه ويقرأ الآية كما هو المعهود هل هو مسنون أم لا وفي البدائع ويكره للخطيب أن يتكلم في حال خطبته إلا إذا كان أمرا بمعروف فلا يكره لكونه منها


b. Kalau tidak ada, sikap apa yang kita ambil ?

Jawaban:

b. Amar Ma'ruf Nahi Munkar


حاشية الجمل - ج 5 / ص 182-183

( وبأمر بمعروف ونهي عن منكر ) أي الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع ( قوله ونهي عن منكر ) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز عنه أنكره بقلبه ا هـ من الروض وشرحه ( قوله إذا لم يخف على نفسه وماله إلخ ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا


Source :
http://pesantrenmenjawab.blogspot.com/2017/12/heboh-bacaan-muroqqi-khutbah-jumat.html?m=1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar